ولو قال : أعطوه عبدا من عبيدي ، ولا عبيد له ، ثم تجدد له قبل الموت ، احتمل الصحة ، كما لو قال : أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد ، أو أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا ، والمنع اعتبارا بحال الوصية.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ، ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة ، كما لو قال : أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد ، أو أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا ، والمنع اعتبارا بحال الوصية ).
توضيح دليل الصحة : إنّ بطلان الوصية في محل النزاع مع تعلقها بالمال المتجدد في المثال مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت فينتفي الأول.
بيان التنافي : إنّ الاعتبار في الوصية إما أن يكون بوقت صدورها ، أو بما يتجدد ، فإن كان الأول وجب الحكم بعدم تعلّقها بالمتجدد في محل النزاع والمثال ، وإن كان الثاني وجب الحكم بتعلّقها به فيهما.
وأما بيان ثبوت الثاني فلرواية السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته » (١) ، ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قال : فقال : « يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت » (٢) الحديث ، ولم يستفصل. ولو اختلف الحكم لوجب الاستفصال ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ لم يرد في ذلك بيان آخر.
وتوجيه الثاني : إنّ المتبادر من قوله : ( أعطوه عبدا من عبيدي ) إنما هو العبيد الكائنون حال الخطاب ، فمع انتفائهم يقع الخطاب لغوا ، كما لو أوصى بما لا وجود له.
ويمكن أن يقال : لما كانت الوصية تمليكا بعد الوفاة ، أو ما جرى مجراه وجب
__________________
(١) الكافي ٧ : ١حديث ٧.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٣٤ حديث ٥٠٥. التهذيب ٩ : ٧١٦ حديث ٨٥١.