ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ، ولا يدخل في ملك الميت ،
______________________________________________________
والأصل في أفعال المكلّف وأقواله الصحة والصيانة عن الهذر ، ولأنه قد ردّ الوصية في الرأس ولا يتم إلاّ برد الجميع ، وليس في كلامه ما ينافيه فيجب تحققه تحصيلا لمراده بحسب الممكن.
ويحتمل بطلان الرد ، لأن رد الرأس وحده ممتنع ، ولم يتعرّض لرد ما سواه فيتمسك فيه بأصالة بقاء الوصية.
ويضعّف بأن ذلك يقتضي إلغاء رده في الجزء المردود مع إمكان تنفيذه ، فالبطلان أقرب.
وقد أشار المصنف إلى وجهي الإشكال بقوله : ( ينشأ من بطلان إفراده ) وفي بعض النسخ : إفرازه ، بالزاء عوض الدال ، فإنه يلزم إما اختصاصه بالبطلان ، لامتناع الرد فيه ، أو سريانه إلى الباقي ، لتوقفه عليه.
قوله : ( ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ، ولا يدخل في ملك الميت ).
أي : لو مات الموصى له قبل قبول الوصية قام وارثه مقامه في ذلك ، وحينئذ فلو قبل لم يدخل الموصى به في ملك الميت ، والبحث هنا يقع في أمرين :
أحدهما : عدم بطلان الوصية ، وهو المشهور بين الأصحاب ، سواء كان موت الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. وقيل تبطل الوصية ، واختاره المصنف في المختلف (١) ، وخصّ نجم الدين البطلان بما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي (٢) والأصح الأول ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين
__________________
(١) المختلف : ٥١٣.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٥٥.