وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الأول تعيّن حقه في الأولين ، وإلاّ تخيّر الوارث.
ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه ، فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.
______________________________________________________
أن يعتبر الملك حينئذ لا قبله ، فاحتمال الصحة لا يخلو من قوة ، ومنه تظهر قوة اختصاص ابن الابن ، فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن قبل موته ، وقد جزم المصنف بالحكم هناك وتوقف هنا.
قوله : ( وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الأول تعيّن حقه في الأولين ، وإلاّ تخير الوارث ).
أي : وكذا يجيء احتمالان هنا ، وهو ما إذا أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد ثم ملك آخرين.
والاحتمالان : أحدهما : تعيين حصة الموصى له في العبيد الأولين ، بناء على احتمال البطلان في المسألة السابقة ، وهي ما إذا أوصى بذلك ولم يكن له عبيد حال الوصية ثم تجدد له ذلك.
والثاني : تخيير الوارث في الإعطاء من الأولين ومن تجدد ، بناء على الصحة في تلك المسألة وتعلّق الوصية بالمتجدد ، وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح.
قوله : ( ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه ، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا ).
أي : لو أوصى له بعبد من عبيده ، وليس له سوى واحد ومات عنه ، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا ، لوجود ما تتعلق به الوصية ، وكونه بعض عبيده صادق مجازا من حيث القوة ، وتنفيذ الوصية واجب بحسب الممكن. ويحتمل البطلان ، لأن المتبادر من قوله : ( من عبيدي ) الموجودون بالفعل ، وذلك وصف للعبد الموصى به ، فإذا انتفى فقد انتفى متعلق الوصية.