جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو اوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى ـ لأن التاء للوحدة وأصلها شاهد ، لأن تصغيرها شويهة ـ ، والصغير والكبير ، والصحيح والمعيب ، والضأن والمعز.

______________________________________________________

وقول المصنف : ( فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا ) يحتمل أن يريد بتخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان في المسألة السابقة أنه بتقدير الصحة فيها يلزم القول بالصحة هنا بطريق أولى ، وهو الذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (١).

ويحتمل أن لا يريد ذلك ، وتخصيص احتمال الصحة بتقدير البطلان ثمة لبيان الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الحكم ، وهذا هو الظاهر ، لأنه على تقدير احتمال الصحة في المسألة السابقة يحتمل هنا البطلان أيضا ، نظرا إلى فوات الوصف المقتضي لفوات متعلّق الوصية.

وقوله : ( ومات عنه ) ليس فيه كثير فائدة ، إذ جميع مسائل الوصية لا بد فيها من بقاء الموصى به بعد الموصي ، إذ لو تلف قبله لبطلت الوصية ، لفوات متعلقها. ولا يحترز به عن أن يتجدد له قبل الموت غيره ، لأنه على احتمال البطلان في المسألة السابقة لا تعلق للوصية بالمتجدد.

وليس القول بصحة الوصية بعيدا من الصواب ، لما سبق تحقيقه من أن الحمل على المجاز بمعونة المقام في مثل ذلك أولى من إلغاء الوصية ، كما لو أوصى لأولاده وليس له إلاّ أولاد أولاد.

قوله : ( ولو أوصى بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى ، لأن التاء للوحدة ، وأصلها شاهة ، لأن تصغيرها شويهة ، والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضأن والمعز ).

نص أهل اللغة على أن اسم الشاة يذكر ويؤنث (٢) ، وذلك دليل على أنه لا‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥١٥.

(٢) انظر الصحاح ٦ : ٢٢٣٨ « شوء ».