والجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة ، فإن وفّى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على اشكال ،
______________________________________________________
فيتعين بطلانها.
قوله : ( والجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا ، فأقله ثلاثة ، فإن وفّى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على اشكال ).
الأظهر بين المحققين ان أقل الجمع ثلاثة ، فإذا أطلق الجمع حمل على المتيقن ، وهو أقل محتملاته ، أعني الثلاثة ، لأن صدقه على ما دونها إنما هو بالمجاز. ولا يتعين الزائد للشك في إرادته ، واللفظ لا يقتضيه ، والأصل براءة الذمة ، فإذا قال : أعتقوا رقابا تعيّن عتق أقل محتملات الجمع ، لما قلناه.
فإن وفّى ثلث الموصي باثنين وبعض الثالث ، ففي وجوب شراء البعض وإعتاقه مع الاثنين إشكال ينشأ : من أن الموصى به إعتاق ثلاثة ، وحقيقة ذلك الرقيق كله ، إذ لا يقع اسم الكل على البعض إلاّ بالمجاز ، فمع تعذّر الموصى به يسقط ، لقبح التكليف به ، ولا يجب شراء غيره ، لانتفاء الدليل.
ومن انه إذا تعذرت الحقيقة وجب المصير إلى المجاز ، ومع التعدد يجب ارتكاب أقرب المجازات إلى الحقيقة. ولا ريب أن اثنين وبعض ثالث أقرب إلى الثلاثة من اثنين.
ولأن إطلاق الثلاثة على الاثنين وبعض الثالث شائع كما في أقراء العدة ، وهذا أقوى ، لأن تنفيذ الوصية إن كان مشروطا بكون الإعتاق لثلاثة تعيّن القول بالبطلان ، للتعذر. والاّ وجب إعتاق ما يحتمله الثلث ، لأن التصرف في الزائد غير جائز ، ولا يسقط الميسور بالمعسور ، وهذا مختار ابن إدريس (١) ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى
__________________
(١) السرائر : ٣٨٧.