البحث الثاني : في الموصى له : لو قال : إن كان حملها غلاما ، أو إن كان الذي في بطنها غلاما ، أو إن كان ما في بطنها ، أو كل حملها فأعطوه ، فولدت غلامين أو جاريتين ، أو جارية ، أو غلاما وجارية بطلت.
______________________________________________________
بين ما إذا قدّر للوصية مالا وعدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملا بحقيقة اللفظ ، فالفرق الواقع في كلام المصنف غير واضح.
فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف ، وأمكن شراء أربعة نفيسة بألف ، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير ، وعلى ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة.
ومعنى قول المصنف : ( ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة ) ان الأربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزي ، لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة.
قوله : ( البحث الثاني : الموصى له : لو قال إن كان حملها غلاما ، أو إن كان الذي في بطنها غلاما ، أو إن كان ما في بطنها ، أو كل حملها فأعطوه ، فولدت غلامين ، أو جاريتين ، أو جارية ، أو غلاما وجارية بطلت ).
وجه البطلان : إن التنكير في قوله : ( غلاما ) يشعر بالتوحيد ، بل لا يتبادر منه إلاّ ذلك ، فالمفهوم من قوله : ( إن كان حملها غلاما ) أن يكون كله غلاما ، وكذا البواقي ، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. وفي وجه للشافعية انها إن ولدت غلامين فالوصية لهما (١).
__________________
(١) انظر : الام ٤ : ١١٣ ، المجموع ١٥ : ٤٧٢ ، الوجيز : ٢٧٥.