وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان ، ويحتمل الفرق هنا.
______________________________________________________
وللشافعية وجه ببطلان الوصية ، لأن التنكير يقتضي التوحيد (١). ويضعف بأن المراد من التوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدد ، لا عدم وجود آخر غيره.
قوله : ( وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان ، ويحتمل الفرق هنا ).
قد سبق في كلام المصنف انه إذا أوصى لأحدهما يحتمل البطلان والصحة. وعلى الصحة يحتمل التخيير والقرعة والتشريك ، وهنا لم يأت باحتمال البطلان ، وذكر احتمال الإيقاف حتى يصطلحا بدل القرعة ، فإطلاق التشبيه لا يخلو من شيء إلاّ أن يكون رجوعا عما سبق.
هذا مع ان قوله : ( ثم مات قبل البيان ) يشعر بأن الوصية لأحدهما يريد بها الوصية لواحد منهما غير معين ، لا لأحدهما أيهما كان ليكون متواطئا. وليس الموصى له هنا من قبيل الأول ، بل من قبيل ما لو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد ، أو لفقير من الفقراء فهو متواطئ ، فيكون من جملة الأسباب المخلة بصحة التشبيه.
ووجه احتمال الفرق هنا : إن الموصي علم تعددهما فيما إذا أوصى لأحدهما وخص بالوصية واحدا منهما ، فهو بعيد عن احتمال الاشتراك ، بخلاف ما هنا ، فإنه لم يعلم وجود المتعدد وقصد بالوصية واحدا دون غيره ، ولفظ ( غلام ) صالح للواحد والمتعدد.
وغاية ما يستفاد من قوله : ( إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا ) عدم إعطاء الجارية. وفيه نظر ، لأن المفرد النكرة لا يقع على المتعدد ، وعدم العلم بالتعدد لا تأثير له في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لاستحقاقهم.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٧٤ ، الوجيز : ٢٧٥.