جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو قال : لزيد ولله احتمل صرف الكل الى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.

ولو اوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه ، ارتقى في بني الأعمام من‌

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال : لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء ، لأنهم محل حقوقه ).

قد ذكر هنا احتمالين :

أحدهما : صرف الكل إلى زيد ، فعلى هذا يكون ذكر الله تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة. ووجهه : إنّ هذا هو المتعارف في مثل ذلك ، لأن الله سبحانه هو يأخذ الصدقات ، وصدقة المتصدّق تقع في يده سبحانه وتعالى ، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده ، وعلى هذا يتخرّج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام.

والثاني : صرف النصف وهو سهم الله تعالى إلى محل حقوقه تعالى وهم الفقراء والمساكين ، لأن الأصل عدم التأكيد ، والتأسيس هنا ممكن ، لأن المالك الحقيقي هو الله تعالى ، فنسبة الملك إليه صحيحة ، ولما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه.

وذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب (١) ، وهو حسن ، وهو مختار التذكرة (٢). وكلام المصنف هنا لا ينافيه ، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب ، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم.

قوله : ( ولو أوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه ، ارتقى في بني الأعمام‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٠.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٥.