أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل ، فيرتقي إلى بني علي عليهالسلام دون بني عبد المطلب وعبد مناف ، وبعد زمانه لا يصرف إلاّ إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب اليه ، لا إلى علي عليهالسلام.
______________________________________________________
من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل ، فيرتقي إلى بني علي عليهالسلام دون بني عبد المطلب وبني عبد مناف ، وبعد زمانه لا يصرف إلاّ إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب اليه ، لا إلى علي عليهالسلام ).
محصل المسألة : إنّه لو أوصى لأقارب علوي معيّن ، كما لو أوصى لأقارب موسى بن جعفر عليهالسلام العلوي مثلا ، فاما أن تكون الوصية في زمان ذلك العلوي ، أو بعد زمانه : فإن كانت في زمانه وجب الارتقاء في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل عرفا ، وذلك علي عليهالسلام ، لأنه المشهور بالنسبة إليه ، بخلاف عبد المطلب وعبد مناف وأبي طالب فلا يرتقي في الأقرباء إلى من ينسب إلى أحدهم ، لانتفاء كون أحدهم أقرب جد ينسب إليه الرجل.
وإن كانت الوصية واقعة بعد زمان ذلك العلوي لم تصرف إلاّ إلى أولاده ـ أعني أولاد ذلك العلوي ـ ومن ينسب إليه دون من ينسب إلى علي عليهالسلام. والفرق انه ما دام حيا فأقاربه هم المنسوبون إلى جده الأقرب الذي شهرته بالنسبة إليه ، وبعد الموت أقاربه هم المنسوبون إليه لقطع النظر حينئذ عمن ينسب إلى جده.
هذا محصل ما في العبارة ، والحكم مشكل ، والدليل على ما ذكره غير ظاهر ، وقد تقدّم الكلام فيما لو أوصى لأقاربه ، وسبق أن الأصح صرفه إلى من يعد قرابة عرفا دون من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام.
فإن قيل : تعليق الوصية بأقارب العلوي يقتضي أن تكون للنسبة إلى علي عليهالسلام دخل في الاستحقاق.