ولو اوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره ، ولو اوصى لأقارب أقاربه دخل الأب والابن فيه.
______________________________________________________
حيا أو ميتا إلاّ هنا ، لأن المذكور في العبارة المحكية إجزاء الوصية لأقارب الشافعي في زمانه والوصية لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة ، وأحدهما غير الآخر ، فالحاصل أن الفرق الذي ذكره المصنف لا وجه له أصلا.
بقي شيء ، وهو انه إذا أوصى لأقارب العلوي هل يقتصر في أقاربه على من انتسب إلى علي عليهالسلام ، أم يجب اتباع العرف على ما سبق؟ الذي يقتضيه النظر ويناسب الدليل هو الثاني فليلحظ.
قوله : ( ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره ).
أي : لو اوصى لأقارب نفسه دخل فيه الوارث وغيره ، وفي وجه للشافعية انه لا يدخل فيه الوارث لقرينة الشرع ، لأن الوارث لا يوصى له خاصة فلا يدخل في عموم اللفظ (١) ، والأصل ممنوع ، ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد إجماعا ، حكاه في التذكرة (٢).
قوله : ( ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن ).
في وجه للشافعية أن الأبوين والأولاد لا يدخلون في الأقارب ويدخل الأحفاد والأجداد ، لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب بالعرف ، بل القريب من ينتمي إليه بواسطة (٣) ، وهو مذهب أبو حنيفة (٤). وهو خطأ ، لأنه لو اوصى لأقرب الأقارب دخل الأبوان والولد إجماعا ، كذا ذكر في التذكرة (٥).
__________________
(١) الام ٤ : ١١٢ ، المجموع ١٥ : ٤٢٢ ، الوجيز : ٢٦٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٥.
(٣) مغني المحتاج ٣ : ٦٤ ، الوجيز : ٢٧٦.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢٧ : ١٥٥.
(٥) التذكرة ٢ : ٤٧٥.