أما لو اوصى لثلاثة معيّنين فإنه يجب التسوية.
ولو اوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ،
______________________________________________________
بهم كونهم مصرفا كالزكاة فجاز التخصيص ، وهذا أقوى.
ولم يسقط وجوب التعميم ، للتعذر ، بل التعذر اقتضى عدم إرادته ، وان الموصى لهم مصرف كالفقراء ، وهو الأقرب. نعم لو نص الموصي على الاستيعاب ما أمكن تعيّن ، ومن هذا يظهر منشأ الاشكال الثاني وان الأقرب جواز التفضيل أيضا.
وقول الشارح الفاضل : إنّ الوصية بلفظ تقتضي التعميم ، اما ان يراد منه كل واحد واحد أو الكل المجموع إلخ (١) ، منظور فيه إذ الحصر ممنوع ، ولم لا يجوز ان يراد الجميع على جهة المصرف ، وقرينته تعذر استيعابهم كما في الزكاة والوقف ، والأصل براءة الذمة من وجوب استيعاب من زاد على الثلاثة فشغلها يتوقف على الدليل.
قوله : ( أما لو اوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية ).
وذلك لأن الموصى له هم المعيّنون ، ونسبتهم إلى الوصية واحدة فيستوون فيها ، ولأن الأصل عدم التفاضل ، بخلاف غير المنحصرين.
قوله : ( ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ).
وذلك لأن لفظة بني حقيقة في الذكور ، كما ان بنات حقيقة في الإناث. ويحتمل دخول الإناث تبعا لكثرة وقوعه في الاستعمال ، ولأن صيغ المذكر تشمل الإناث تبعا ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ) (٢) ، ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٣) ، وجميع خطابات التكليف بلفظ الذكور شاملة للإناث ، وهو مقرب التذكرة (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٠.
(٢) النساء : ١٧٦.
(٣) النساء : ١١.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٧٤.