جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو اوصى لورثة فلان ، ومات عن غير وارث بطلت ، وفي الموالي إشكال.

ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته ، ولو‌

______________________________________________________

نص عليه أهل اللغة ، قال في القاموس : اليتم بالضم : الانفراد أو فقدان الأب ، ويحرك ، ثم قال : وقد يتم كضرب وعلم يتما ، ويفتح إلى ان قال : ما لم يبلغ الحكم (١).

قوله : ( ولو اوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت ، وفي الموالي إشكال ).

لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور والإناث ، بنسب أو سبب ، ويستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا ، خلافا للحنفية حيث نزّلوها على استحقاق الإرث (٢).

ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال ، فقد قال المصنف في التذكرة : بطلت الوصية عند الشافعية (٣) ، قال : وأما على مذهبنا فمقتضاه انه يكون للإمام ، لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص (٤) ، وما ذكره محتمل.

وفي دخول الموالي إشكال ينشأ : من كون المولى وارثا لغة وشرعا ، ومن عدم تناول الوارث له عرفا ، ويضعف بأنّ الحقيقة الشرعية مقدّمة ، والظاهر دخول الموالي والامام في الوصية ، ولا يستحق الوصية إلاّ من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي ، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة.

قوله : ( ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته ،

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ١٩٥ « يتم ».

(٢) المبسوط ٢٧ : ١٤٨.

(٣) المجموع ١٥ : ٤١٢ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٥٦٥.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٧٧.