ولو قال : لأحمقهم تبع العرف.
لو اوصى بخدمة عبده ، أو اجرة داره ، أو ثمرة بستانه ، صح من الثلث أيضا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : لأحمقهم تبع العرف ).
لا أرى لهذه الوصية مصرفا أقرب من القائل بأن معاوية مأجور على حرب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهالسلام ، وعلى سبه إياه ، وعلى إهانة أهل البيت عليهمالسلام وإيذائهم ، فإن هؤلاء يكادون ان يكونوا شرا من عبدة الأوثان وأجهل منهم.
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام المعنوية ).
إنما كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قبله ، لأن البحث الذي قبله قد اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بمباحث الألفاظ ، كالتواطؤ والاشتراك والحقيقة والمجاز بخلاف هذا المبحث ، فلذلك عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ ، وعنون هذا بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول.
قوله : ( لو أوصى بخدمة عبده ، أو اجرة داره ، أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا ).
الوصية بالمنافع صحيحة عند أكثر أهل العلم ، وقد سبق بيان ذلك في كلامه مكررا وذلك في تعريف الوصية وفي المطلب الرابع : الموصى به.
والغرض هنا بيان صحتها من الثلث أيضا كالأعيان ، سواء عدت مالا أم لا ، لأن نقص العين بسبب الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. ولو قال : أو ثمرة بستانه أو غير ذلك من المنافع لكان أولى باعتبار شموله ثم ان في عدّ ثمرة البستان من المنافع مع أنها عين نوع تجوّز وتسامح.