ولو قبل أحد الوارثين وردّ الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوّم الباقي.
وتصح مطلقة مثل : إن متّ فثلثي للمساكين ، ومقيّدة مثل إن متّ في مرضي هذا ، أو في سفري هذا ، أو في سنتي هذه ، أو بلدي فثلثي للمساكين ، فإن بريء ، أو قدم ، أو خرجت السنة عليه حيا ، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيّدة لا المطلقة.
______________________________________________________
إنما ترث ما جرى عليه ملك الميت ولم تدخل في ملكه ، ومن ثمّ لا ترث من أمها شيئا ، وإن كان قوله : ( وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة ) يقتضي إرثها مما سواها خاصة.
ولو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث والصورة هذه لم ترث من نفسها ، لسبق استقرار ملك أخيها وأختها ، ولذلك عتق سهم الأخ ، فيكون ذلك بمنزلة القسمة ، وترث حينئذ من كل ما عداها.
قوله : ( ولو قبل أحد الوارثين وردّ الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوّم الباقي ).
أي : عتق عليه نصيبه وقوّم عليه نصيب الباقين ، وفيه نظر ينشأ : من التردد في ثبوت التقويم في مثل ذلك.
قوله : ( وتصح مطلقة مثل : إن متّ فثلثي للمساكين ـ إلى قوله ـ فإن بريء ، أو قدم ، أو خرجت السنة عليه حيا ، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيّدة لا المطلقة ).
الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد ، فلا وصية بدونه ، بخلاف المطلقة ، والأمر ظاهر.