ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث.
ولو جنى العبد قدّم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، وإن فداه الوارث استمر حقه ، وكذا لو فداه الموصى له.
وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث ).
في المثال مناقشة ، فإن الأنملة تنقص بها المنفعة ، وربما حصل بسببها التنفر من استخدامه ، خصوصا في المحافل ، فلو مثّل بالجرح القليل ، أو القطعة اليسيرة من اللحم التي لا يكاد يتنبه إليها لكان أحسن ، والأمر سهل.
قوله : ( ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، وإن فداه الوارث استمر حقه ، وكذا إن فداه الموصى له ).
أي : لو جنى هذا العبد ، فإن كانت جنايته توجب القصاص واقتص منه فقد فات حق المالك والموصى له جميعا ، وكذا الاسترقاق والبيع. وإن كانت توجب المال تعلق برقبته مقدما على حق الموصى له ، لأن حق الجناية مقدّم على حق المالك.
فإن فداه أحدهما أو فدياه فلا بحث ، وإن امتنعا فبيع في الجناية كله ـ إما لاستيعاب المال قيمته ، أو لعدم وجود راغب في شراء البعض ـ صرف إلى المجني عليه حقه ، ويجيء في الفاضل الخلاف السابق. ثم ان كان المفتدى له الوارث فلا كلام في وجوب القبول من المجني عليه وفي بقاء حق الموصى له ، إلاّ أن يفتدي حصته وهي الرقبة فقط ، ففي وجه انه يباع نصيب الآخر.
وفيه نظر ، لأن بيع المنفعة وحدها لا يعقل وإن كان المفتدى هو الموصى له ، فإن حق الوارث في الرقبة باق ، إلاّ أن يفتدي حصته فقط ، فبيع الرقبة ثابت على قول سيأتي إن شاء الله تعالى ، وهو أن الوارث هل يملك بيع الرقبة منفردة؟ وهل يجب على