وكذا المرتهن.
وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة ، فالأقرب تخير الوارث ،
______________________________________________________
المجني عليه القبول هنا كما يجب عليه القبول من الوارث؟ أشار المصنف إلى حكمه بقوله : ( وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية ).
في الوجه الأول نظر ، فإنه لا يلزم من ثبوت تعلق الموصى له بالعين وجوب قبول الفداء على المجني عليه ، وثبوت ذلك بالنسبة إلى المولى بالنص فيقتصر على مورده ، وهذا قوي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أول كلام المصنف أعم من كون الجناية عمدا أو خطأ ، وآخره إنما يستقيم في الجناية خطأ.
قوله : ( وكذا المرتهن ).
معناه : إنّ العبد المرهون إذا جنى خطأ ، فأراد المرتهن فداه ، ففي إجبار المجني عليه الاشكال. وكذا العبد المستأجر إذا جنى فأراد المستأجر فداه.
قوله : ( وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة ، فالأقرب تخير الوارث ).
لا شك في صحة الوصية بالمنفعة على كل واحدة من الحالات الثلاث : مؤبدة ، ومؤقتة ، وكذا مطلقة ، إذ لا مانع من الصحة ، وحينئذ فعلى ما ذا ينزّل الإطلاق؟ الأقرب انه يحمل على أقل ما يصدق عليه ولو لحظة واحدة ، إذ لا دليل على الزائد. وحينئذ فيتخير الوارث في تعيين القدر والزمان ، لانتفاء معين آخر ، وصلاحية اللفظ لكل فرد.
ويحتمل ضعيفا الحمل علي التأبيد ، لأنه المفهوم من اللفظ. وضعفه ظاهر ، لأن مفهوم اللفظ أعم منه ، والفتوى على الأول.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر مقابل الأقرب احتمال التنزيل على ما يتملك