ولو قيّدها بالعام المقبل فمرض بطلت.
ولو قيّدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخيّر الوارث ، ويعتبر جميع قيمته في الحالين ، فيخرج التفاوت من الثلث ،
______________________________________________________
من المنافع ، فإن تعددت وتباينت فبالقرعة (١). ويظهر منه انه فهم من العبارة أن المراد تخيير الوارث في تعيين نوع المنفعة ، والظاهر أن المراد خلافه ، مع ان الكلام مسوق للوصية بجميع المنافع مؤقتة ومؤبدة ومطلقة ، ويظهر ذلك بتأمل ما سبق.
والفاء في قول المصنف : ( فالأقرب ) أحسن من الواو ، لا شعارها باتصال الأقرب بالمطلقة دون ما عداها ، وهو المراد.
قوله : ( ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت ).
أي : فمرض في جميعه بطلت ، لانتفاء متعلقها.
قوله : ( ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخيّر الوارث ).
أي : تخير في تعيين ذلك الوقت المقيد به ، وبه صرح في التذكرة (٢). ويرد عليه : إنّ تنفيذ الوصية واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها عن أول وقت الإمكان.
ويمكن ان يجاب : بأنه يكفي في صدق التنفيذ هنا تعيين الوقت المطلق ، أو يقال : إن التأخير الممنوع منه انما هو في الوصية التي ليس فيها إشعار بالتأخير. وليس كذلك هنا ، لأن الوصية بمنفعة سنة ظاهرة أي سنة كانت ، ففي نفس الوصية إشعار بذلك ، فمن ثم كان التعيين إلى الوارث.
قوله : ( ويعتبر جميع قيمته في الحالين ، فيخرج التفاوت من الثلث ).
بيان لكيفية إخراج هذه الوصية من الثلث ، لأنه سيأتي كيفية ذلك في المؤبدة ، ومن هذا يعلم حكم المطلقة. إذا عرفت ذلك فطريقه : ان يعتبر جميع قيمة العبد في
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٠٥.