لأنه لا تتعيّن له سنة حتى تعتبر منفعتها ، ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة.
ولو كانت مؤقتة جاز بيعه ،
______________________________________________________
الحالين ـ أي : حال الوصية وحال عدمها ـ بخلاف ما سيأتي في الموصى بمنفعته على التأبيد ، فإنه قد قيل : إنّ العين مسلوبة المنفعة لا قيمة لها ، وذلك لا يتجه هنا.
إن قيل : لم يمكن التسليم إلاّ بالنسبة إلى الموصى له فلا يصح.
قلنا : بل يمكن ، وليس هو بأدون من بيع العين المؤجرة.
قوله : ( لانه لا تتعيّن له سنة حتى تعتبر منفعتها ).
الظاهر انه تعليل لقوله : ( تخير الوارث ) ، وما بينهما معترض ، لفساد كونه تعليلا لقوله : ( ويعتبر جميع قيمته في الحالين ). وتوضيحه : إنّه ليس هناك سنة معينة موصى بها ليعتبر منفعتها للموصى له ، وإنما نسبتها إلى سائر السنين على حد سواء ، فيكون من قبيل الوصية بالمتواطي.
قوله : ( ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة ).
أما إذا كانت الوصية مجهولة فظاهر لجهالة وقت الانتفاع المقتضي لتجهيل المبيع ، وأما إذا كانت مؤبدة فلاستغراق المنفعة بحق الغير فيبقى لا منفعة فيه ، فلا يجوز بيعه كالحشرات ، واختار في التذكرة جواز بيع الرقبة لاستكمال الملك (١).
وعموم سلب منافعها ممنوع ، لإمكان إعتاقها وتحصيل الثواب بذلك وهو أعظم المنافع ، ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه ، أو الحصة منه على اختلاف الوجهين ، وكذا استفادة جر ولاء الأولاد ، وهو قوي متين. وربما فرق بين كون الموصى بمنفعته رقيقا فيجوز ، أو بهيمة ونحوها فلا ، لامتناع العتق في غير الرقيق.
قوله : ( ولو كانت مؤقتة جاز بيعه جاز بيعه ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٦.