ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد ، ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ ، وإن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه أو عرف.
______________________________________________________
قوله : ( ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد ).
لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ان أباه حدّثه « ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع توجّعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهماالسلام فجعلا يسألانها عن الشيء وهي تشير برأسها نعم أم لا ، وأخبر عليهالسلام : أنهما عليهماالسلام أجازا ذلك » (١). أما مع إمكان النطق فلا تكفي الإشارة ، لانتفاء دليل الصحة.
قوله : ( ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه ، أو عرف ).
إذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أقرّ بها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة ، سواء شاهدوه يكتب أم لا ، وسواء اعترفوا بأنه خطه أو عرف أم لا ، وسواء قدر على النطق أو لا ، وسواء عمل الورثة ببعض الوصية أو لا.
وقال الشيخ في النهاية : إن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ، ولم يقل إني قد أوصيت ، إلاّ أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، فهل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليهالسلام : « إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » (٢) (٣) ، ولا دلالة فيها على مراد الشيخ. والأصح الأول ، لأن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٨ حديث ٩٣٦.
(٢) النهاية : ٦٢٢.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٦ حديث ٥٠٧.