ولو كانت مؤقتة قوّمت مع المنفعة تلك المدة ، وبدونها ، فينظر كم قيمتها.
ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة واوصى بإحداهما صح ، وأمكن هنا التقويم ، والأقرب البناء على العادة في استيفاء احدى المنفعتين.
______________________________________________________
ولا تحسب قيمة الرقبة على واحد من الوارث والموصى له ، أما الموصى له ، فلأنها ليست له ، وأما الوارث ، فللحيلولة بينه وبينها وسلب قيمتها بسبب منافعها وكأنها تالفة ، وضعفه يعلم مما سبق.
قوله : ( ولو كانت مؤقتة قوّمت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها ).
هذا بيان خروج المنفعة المؤقتة من الثلث ، وطريقه : أن تقوّم العين منتفعا بها دائما ، ومنتفعا بها ما عدا المدة الموصى بها ، فيخرج التفاوت بين القيمتين. ولا يأتي الوجهان الآخران في المؤبدة ، لبقاء العين بعد الوصية منتفعا بها متقوّمة.
واعتبر بعض الشافعية هنا قيمة منفعة تلك المدة ـ وهي أجرة المثل ـ ، واستبعده بعضهم ، لأن المنافع تحدث بعد الموت ، فليس الموصى مقوّما لها من ملكه ، وكيف كان فمذهب الأصحاب هو ما سبق.
قوله : ( ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة ، وأوصى بإحداهما صح وأمكن هنا التقويم ).
أي : تقويم الرقبة مسلوبة المنفعة الموصى بها ، لبقائها منتفعا بدونها ، فلا تجيء الاحتمالات السالفة هنا ، بل تقوّم بمنافعه كلها وبدون المنفعة الموصى بها ، ويعتبر التفاوت بين القيمتين وجها واحدا.
قوله : ( والأقرب البناء على العادة في استيفاء احدى المنفعتين ).
أي : الأقرب في طريق تمييز حق الموصى له في هذه الصورة عن حق الوارث ، في استيفاء كل منهما منفعة الرجوع إلى العادة المستمرة لذلك العبد في المنفعتين ، أما