ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقتة ، وفي المؤبدة إشكال ،
______________________________________________________
وحاصل ما هنا : إنّه بناء على عدم احتساب الرقبة على الموصى له ، وإنما يحتسب عليه تفاوت ما بين القيمتين ، هل تحتسب الرقبة على الوارث ، بحيث تكون قيمتها من جملة الثلثين اللذين يجب بقاؤهما للوارث بعد إخراج الوصية ، أم لا تحتسب على واحد منهما ، فإن احتمل احتسابها على الموصى له قد سبق ذكره في كلامه؟
فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة الجارية مجرى الإتلاف ، ولذلك وجبت بها القيمة على الغاصب ، ومن بقاء الرقبة لهم ، وتمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بها خاصة كالعتق ونحوه ، وقد ذكر الدليل من الجانبين وبيان احتسابها على الوارث وضعف مقابله فلا حاجة إلى إعادته.
قوله : ( ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقتة ، وفي المؤبدة إشكال ).
أما في الموقتة فظاهر ، لأن العبد والحيوان مملوك للوارث ، ولم يخرج بالوصية عن كونه منتفعا به ، ولا خلاف في ذلك.
وأما في المؤبدة ففي الحكم إشكال ينشأ : من احتمال كونها على الوارث ، لأنه المالك للرقبة ، وهي مناط النفقة والفطرة. ومن احتمال كونها على الموصى له ، لأنه مالك المنفعة مؤبدا فكان كالزوج ، ولأن نفعه له ، فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعا ، ولأن إثبات المنفعة للموصى له والنفقة على الوارث إضرار به ، بخلاف المستأجر فإن عوض منافعه لمالك الرقبة.
ومن احتمال كونها في كسب العبد ، فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال ، لأن الوارث لا نفع له ، والموصى له غير مالك. إلاّ أن إيجاب الفطرة على هذا الوجه بعيد ، خصوصا إذا أخذت النفقة من بيت المال.
والأصح الأول ، لعموم النصوص الواردة بوجوب الإنفاق على العبد والحيوان