ولو كتب وصية فقال : اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، لم يجزئ حتى يستمعوا منه ما فيه ، أو تقرأ عليه فيقرّ به ،
______________________________________________________
الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية ، وهو مختار ابن إدريس (١) وأكثر الأصحاب (٢).
ويفهم من قول المصنف : ( ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة ) انه لو اقترن بها إشارة مفهمة تدل على المراد كفت ، وقد تقدّم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن النطق ، ولا شك فيه.
أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء ، لأن ذلك بمثابة الكتابة وهي كافية في الوصية (٣). ويشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الألفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الإشارة والكتابة ، والأسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقّي من الشارع ، ولا دليل على الثبوت هنا.
قوله : ( ولو كتب وصية وقال : اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقر به ).
وذلك لأن الأمر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشيرا إلى الشمس : « على مثلها فاشهد ، وإلاّ فدع » (٤). وذهب ابن الجنيد (٥) ، وبعض العامة إلى الاكتفاء بذلك (٦) وضعفه ظاهر.
__________________
(١) السرائر : ٣٩٢.
(٢) منهم المحقق في المختصر النافع : ١٦٣ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٤٥٢ ، والشهيد في اللمعة : ١٧٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٥٢.
(٤) رواه المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٢.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥١٤.
(٦) انظر مغني المحتاج ٣ : ٥٣.