ولو اوصى لأحدهما بحب زرعه ، ولآخر بتبنه ، صح والنفقة عليهما ، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال. وعدمه ، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولاخر بتبنه صح والنفقة عليهما ).
لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للآخر تصح الوصية ، كما لو أوصى بأحدهما فقط ، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله ، لأن لكل واحد منهما تعلقا بالزرع ، فهما بمنزلة الشريكين.
قوله : ( فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال ، وعدمه ، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره ).
لا ريب أن في ترك الإنفاق ضررا به وبشريكه ، ولا طريق الى دفع الضرر عن الشريك إلاّ بالإنفاق ، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق ، إذ ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) (١) ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن إضاعة المال
ويعارض ذلك بإطباقهم على أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ، ولا على مال غيره ، إلاّ أن يكون ذا نفس محترمة ، وقد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة (٢) ، وتردد في التحرير (٣).
والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والإنفاق ونحوهما ، فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعا للضرر.
وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجبره على الإنفاق أو أنفق
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٠٨.
(٣) التحرير ٢ : ٢٩٦.