ولو اوصى لأحدهما بفص خاتم ، ولآخر به ، فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، وإن طلب صاحب الفص قلعه اجبر عليه.
ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي ، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة ، لم يجبر أحدهما لو امتنع.
______________________________________________________
عليه ، وعدم الإجبار على الإنفاق على مال نفسه ، ولا على مال غيره مع عدم الشريك لا يقتضي العدم معه. على أنه إذا ترك ذلك فقد أخل بواجب وأقدم على محرم ، ويجب على الحاكم وغيره منعه من ذلك.
قوله : ( ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به ، فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، ولو طلب صاحب الفص قلعه اجبر عليه ).
أما الحكم الأول فظاهر ، إذ لا يجوز لأحدهما التصرف في مال الآخر ، ولا ريب أن انتفاع كل منهما بماله يقتضي التصرف بمال الآخر.
وأما الثاني : فلأن لكل منهما تخليص ماله المتميز من مال صاحبه إذا طلبه ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، إذ لا شركة هنا. ولا فرق بين أن يكون طالب ذلك هو صاحب الفص أو صاحب الخاتم ، وبه صرح المصنف في التحرير (١) وإن اقتصر هنا على ذكر صاحب الفص.
ولو لم يمكن تخليص مال طالبه إلاّ مع الإضرار بمال الآخر ففي الإجبار تردد ، واعلم أن الضمير في قوله : ( ولآخر به ) يعود إلى الخاتم ، أي : وأوصى لآخر بالخاتم.
قوله : ( ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي ، أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع ).
وجهه : إنّ السقي والعمارة هنا إنما هو لأجل محض مصلحة الموصى له ، فلا يجبر عليه المالك ، إذ لا يستحق عليه الموصى له ذلك. وكذا لا يجبر عليه الموصى له ، لعدم
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٩٦.