ولو اوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الأجرة عن الدينار.
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.
______________________________________________________
بها ، مع انه لم يرجح في هذا الكتاب واحدا من الأقوال الثلاثة ، نعم هو صحيح في نفسه بناء على أن ما اخترناه واختاره المصنف في غير هذا الكتاب.
قوله : ( ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الأجرة عن الدينار ولو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة ).
محصل المسألة : إنه لو اوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثلا ، وكذا كسب عبده ، وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين بحيث صارت الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث ، وعبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد.
وقد ذكر في التذكرة صحة الوصية (١) ، واعتبرت من الثلث ، كما تعتبر الوصية بالمنافع مدة معلومة ، وكما تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبدا ، بأن يعتبر التفاوت بين القيمتين فيخرج من الثلث ، ولا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة.
ثم ينظر إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك :
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٦.