قائمة الکتاب
الموصي
الموصى له
فروع :
الموصى به
الاحكام الراجعة إلى اللفظ :
أحكام الموصى به :
الاحكام المعنوية :
الوصية لشخص من غلة داره بدينار ، وغلتها ديناران
٢٠٣الاحكام المتعلقة بالحساب :
مسائل :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :361
تحمیل
ولو اوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الأجرة عن الدينار.
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.
______________________________________________________
بها ، مع انه لم يرجح في هذا الكتاب واحدا من الأقوال الثلاثة ، نعم هو صحيح في نفسه بناء على أن ما اخترناه واختاره المصنف في غير هذا الكتاب.
قوله : ( ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه ، لجواز نقص الأجرة عن الدينار ولو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة ).
محصل المسألة : إنه لو اوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثلا ، وكذا كسب عبده ، وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين بحيث صارت الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث ، وعبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد.
وقد ذكر في التذكرة صحة الوصية (١) ، واعتبرت من الثلث ، كما تعتبر الوصية بالمنافع مدة معلومة ، وكما تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبدا ، بأن يعتبر التفاوت بين القيمتين فيخرج من الثلث ، ولا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة.
ثم ينظر إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك :
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٦.