ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق ، وإلاّ عتق ما يحتمله وسعى في الباقي.
ولو لم يبق شيء بطلت ، وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل بطلت ،
______________________________________________________
يعود إلى المتروك من الدار وهو متعلق الثلث. ولا شك أن غلته إن كانت دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن زادت فالزائد للوارث كما ذكره المصنف.
قوله : ( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق والاّ عتق ما يحتمله ، ويسعى في الباقي ، ولو لم يبق شيء بطلت. وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق ويسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وأن كانت أقل بطلت ).
القول الأول لابن إدريس (١) ، واختاره المصنف وبعض المتأخرين ، والقول المحكي للشيخ رحمهالله في النهاية (٢) ، وابن البراج (٣) ، واختاره المفيد في المقنعة (٤).
والأصح الأول : لعموم ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٥) وللأخبار الكثيرة بنفوذ الوصية في ثلث المال من غير فرق بين القليل والكثير ، ولحسنة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قال : إن متّ فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : « إن توفّي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى
__________________
(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٦.
(٢) النهاية : ٦١٠.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٦.
(٤) المقنعة : ١٠٢.
(٥) البقرة : ١٨١.