ولو اوصى بعتق عدد معيّن من عبيده ولم يعينهم ، استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، ويحتمل تخيير الورثة.
ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث ، وإلاّ المحتمل.
ولو أعتقه اجمع ولا شيء له سواه عتق ثلثه.
ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذّر قيل : يعتق من لا
______________________________________________________
هذا إذا اوصى بعتقهم من غير ترتيب ، ولو رتّب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
قوله : ( ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعيّنهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، ويحتمل تخيير الورثة ).
وجه الأول : إنّ الوصية بالعتق حق للمعتق ، ولا ترجيح لبعضهم على غيره ، لانتفاء التعيين ، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة.
ووجه الثاني : إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث ، وذلك لأنه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر ، أو معيّن عند الموصى دون الوارث ، وكلاهما باطل ، للزوم التكليف بما لا يطاق. ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فتعيّن الحمل عليه ، وهذا أقوى والعمل بالقرعة أحوط.
قوله : ( ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث ... ).
وجهه : إنّ المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قوله : ( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : أعتق من لا