فأما ان قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد عليّ به فالأقرب القبول ، وكذا البحث في المقر.
وإذا ردّ الوصية رجع المال إلى التركة ،
______________________________________________________
قوله : ( فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد عليّ به فالأقرب القبول ).
يجوز في تاء ( عرفت ) الفتح والضم على ارادة الموصي نفسه أو الشاهد ، ولعل الضم أولى ليكون إخبارا عن علمه بما في الكتاب وانه ليس بمبهم عنده ، فإنّ شرط الإشهاد كون المقر عالما بما أقربه.
ووجه القرب : أن ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصيلا ، لأن الدلالة على الأمور المتعددة إجمالا كافية كالدلالة عليها تفصيلا. ويحتمل العدم ، لبقاء الإبهام مع الإجمال ، وهو ممنوع ، وما قرّبه المصنف أقرب.
قوله : ( وكذا البحث في المقر ).
أي : الحكم في المقر بكتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية ، فإن أقر بما فيه من غير أن يعلم الشهود بما فيه لم يجز ولم يعد بذلك مقرا. وإن قال : قد عرفت ما فيه فاشهدوا عليّ به ، وقد قرأه الشاهد وعلم ما فيه ، فإنه يكفي ذلك في الشهادة على إقراره على الأقرب.
قوله : ( وإذا ردّ الوصية رجع المال إلى التركة ).
إذا وقع الرد بعد الموت وقبل القبول من الموصى له ، أو من يقوم مقامه بطلت الوصية ، وكان الموصى به معدودا من جملة التركة يصرف في مصارفها.
ولا يخفى أن في قوله : ( رجع ) توسعا ، لأنه لم يخرج عن التركة بمجرد الوصية والموت ليعود إليها وإن قلنا إنّ القبول كاشف عن الملك بالموت ، لأن الرد على هذا القول كاشف عن عدمه. نعم على القول بأن الموصى له يملك بالموت ملكا غير ثابت فيستقر بالقبول ، وينتقل بالرد إلى الورثة يستقيم ذلك ، إلاّ انه قول غير مرضي ،