البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
يعرف بنصب ، ولو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصى.
ولو اوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة ، فيعتق ويعطى الباقي.
______________________________________________________
يعرف بالنصب ).
القول للشيخ رحمهالله في النهاية (١) ، تعويلا على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجلا من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : « يشتري من الناس فيعتق » (٢) ، وابن أبي حمزة ضعيف.
وقال ابن إدريس : الأظهر انه لا يجزيه عن الوصية على كل حال (٣) ، لقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٤) ، واحتاط به ابن البراج (٥) ، والأصح عدم الإجزاء بل يتوقع المكنة.
قوله : ( ولو أعتق بظن الايمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصى ).
لأن المكلف متعبد بالعمل بظنه ، فإذا أعتق من ظاهره الايمان فقد أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به ، فيخرج عن عهدة التكليف ، وإنما يجزئ التعويل على الظن المستفاد من ظاهر حال العبد ، أو السؤال منه ، أو ممن يعتد بخبره ونحو ذلك.
قوله : ( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي ).
أما عدم الشراء بأزيد في الأول فظاهر ، لانتفاء المقتضي ، وحينئذ فيحتمل أن يقال : يجب أن يتوقع الوصي إمكان الشراء إن كان مرجوا ، فإن يئس منه أجزأ بعض رقبة ، فإن تعذر صرف في وجوه البر ، لأنه قد روي : إنّه إذا أوصى بأبواب البر معينة ،
__________________
(١) النهاية : ٦١٦.
(٢) الكافي ٧ : ١٨ حديث ٩ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ حديث ٥٥٣ ، التهذيب ٩ : ٢٢٠ حديث ٨٦٣.
(٣) السرائر : ٣٩٠.
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) نقله العلاّمة في المختلف : ٥٠٩.