ولو اوصى بجزء من ماله فالسبع ، وقيل : العشر.
______________________________________________________
فنسي الوصي بابا منها صرف في وجوه البر ، ولخروج ذلك القدر بالوصية عن ملك الورثة فلا يعود إليهم ، وما ذكرناه أقرب إلى الوصية فتعين المصير إليه.
ويحتمل البطلان ، لتعذر الموصى به ، ولا دليل على وجوب غيره ، ونفى عنه المصنف البأس في التذكرة (١) ، والأول أحوط.
وأما إجزاء الشراء بأدون عند الضرورة وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه ، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال : « تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان تعتق ، ثم تعتق عن الميت » (٢) ، وهي منزّلة على تعذر الشراء بذلك القدر ، وإلاّ لم يجزئ ، ولو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن ، لوجوب توقّع تنفيذها مع الإمكان.
قوله : ( ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وقيل : العشر ).
القولان للشيخ رحمهالله ، فبالأول قال الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) ، واختاره جمع من الأصحاب (٥) ، والمصنف هنا ، وبالثاني في كتابي الأخبار (٦) ، وهو مختار ابن بابويه (٧) ، والمصنف في المختلف (٨) ، وهو الأصح.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٩١.
(٢) الكافي ٧ : ١٩ حديث ١٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ حديث ٥٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٢حديث ٨٦٨.
(٣) النهاية : ٦١٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٧٨ مسألة ٧ كتاب الوصايا.
(٥) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٢ وسلار في المراسم : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٨. وابن إدريس في السرائر : ٣٨٨.
(٦) التهذيب ٩ : ٢١٠ ذيل الحديث ٨٣، الاستبصار ٤ : ١٣٣ ذيل الحديث ٥٠١.
(٧) المقنع : ١٦٣.
(٨) المختلف : ٥٠١.