وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث ، فيقبل وإن قل ، كقوله : أعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ، أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا.
ولو ادّعى الموصى له تعيين الموصى فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ، وإلاّ فلا يمين.
______________________________________________________
عليهالسلام من ستة » (١).
قوله : ( وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وأن قل ، كقوله : أعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ، أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا ).
وذلك لانه لا مقدر لشيء من هذه لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع ، فكل ما يقع عليه الاسم صالح لأن يكون متعلق الوصية ، لكن هل يشترط في القبول كون ما يعينه الوارث مما يتموّل؟ لم أجد في كلام الأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات ، وهو محتمل في نحو قسطا ونصيبا ، أما في نحو مالا وعظيما فعدم القبول أوجه.
ولو قال : أعطوا زيدا قسطا عظيما وعمرا قسطا يسيرا ، ففي اشتراط تمييز الوارث بينهما في زيادة التعيين في الأول ليجب القبول احتمال ليس بعيدا من الصواب.
ولو لم يعيّن الوارث شيئا ، أو لم يكونوا من أهل الاختيار حمل على أقل ما يصدق عليه الاسم ، لأنه المتيقن.
قوله : ( ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ، وإلاّ فلا ).
لأن الاختلاف في فعل الغير.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٠ حديث ، الفقيه ٤ : ١٥حديث ٥٢٥ ، التهذيب ٩ : ٢١حديث ٨٣٧.