ولو اوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على اشكال.
______________________________________________________
إلى الوارث.
وجوابه : لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان ، ولم لا تصرف في الأقرب إلى مراد الموصي ، فإن الحقيقة إذا تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات ، خصوصا وقد انقطع حق الوارث من ذلك القدر ، فعوده يحتاج إلى دليل.
قوله : ( ولو اوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على اشكال ).
احترز بالمعيّن عما لو أوصى له بسيف ولم يعيّن ، ومقتضاه أنه لا يستحق الموصى له إلاّ النصل ، وفيه نظر ، لأن الجفن جزء أو كالجزء من مسمّى السيف عرفا. إذا عرفت ذلك فلو اوصى له بسيف معين وكان له حلية دخلت الحلية في الوصية ، وكذا الجفن ـ بفتح أوله : وهو الغمة بكسر أوله أيضا ـ إن كان في الغمة على اشكال في دخوله على هذا التقدير.
ويحتمل أن يكون الإشكال في اشتراط ذلك ، لكن الرواية تشهد للأول ، وهو المتبادر من اللفظ ، ومنشؤه حينئذ : من أن الجفن والحلية غير داخلين في مسمى السيف ، لأنه اسم للنصل ، ونقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل. ومن قضاء العرف بدخوله ، فإنه لا يفهم لو قال : احمل السيف أو أنفذه إلي أو سافر به إلاّ الجميع ، حتى لو أخرجه من جفنه في مثل هذه الأحوال عده العقلاء سفيها.
ورواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سالته عن رجل اوصى لرجل بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال ،