ولو اوصى له بسفينة ، أو صندوق ، أو جراب ، قيل : دخل المظروف.
______________________________________________________
قال : فقال : « لا ، بل السيف بما فيه له » (١) ، وفي طريق آخر عن أبي جميلة نحوه (٢).
قال المصنف في التذكرة : وأبو جميلة فيه قول ، لكن الرواية مناسبة للعقل ، فإن الجفن كالجزء من السيف ، لافتقاره إليه وحاجته ، وعدم انفكاكه غالبا عنه (٣). واختار الأكثر الدخول ، وهو الأقرب ، إلاّ أن تشهد قرينة بخلافه.
قوله : ( ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل المظروف ).
القول للشيخين (٤) ، والصدوق (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، وأبي الصلاح (٧). وابن البراج (٨) ، ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ـ إلى أن قال ـ : قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : « الصندوق بما فيه له » (٩).
وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال : « هي للذي أوصى له بها ، إلاّ أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شيء » (١٠).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤ حديث ، الفقيه ٤ : ١٦حديث ٥٦، التهذيب ٩ : ٢١حديث ٨٣٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤ حديث ٣ ، التهذيب ٩ : ٢١٢ حديث ٨٣٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٩٧.
(٤) المقنعة : ١٠٢ ، النهاية : ٦١٤.
(٥) المقنع : ١٦٦.
(٦) نقل قوله العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.
(٧) الكافي في الفقه : ٣٦٥.
(٨) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.
(٩) الكافي ٧ : ٤٤ حديث ، الفقيه ٤ : ١٦حديث ٥٦التهذيب ٩ : ٢١حديث ٨٣٧.
(١٠) الكافي ٧ : ٤٤ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦حديث ٥٦٢ ، التهذيب ٩ : ٢١٢ حديث ٨٣٨.