ولو اوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ، وهل تكون وصية لباقي الورثة بالجميع ، أو يلغوا اللفظ؟ اشكال.
______________________________________________________
قال المصنف في المختلف : وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها (١) واختار الدخول إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل عليه ، وإلاّ فلا. ومختار المختلف في هذه قوي ، لأن المظروف بالنسبة إلى هذه الأمور لا يتناوله اللفظ ولا يقتضيه العرف.
واعلم أن المفيد قيّد الصندوق بالمقفل ، والجراب بالمشدود ، والوعاء بالمختوم ، وكذا أبو الصلاح ، إلاّ أنه بدّل الوعاء بالكيس (٢) ، وأطلق الجماعة ، وما ذكرناه هو المعتمد.
قوله : ( ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ، وهل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ اشكال ).
اختلف الأصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الإرث ، فقال الشيخ في النهاية : لا يلتفت إلى وصيته (٣) ، وتبعه ابن البراج (٤) ، وابن إدريس (٥) ، لأنها وصية بغير المعروف ، إذ هي مخالفة لنص الكتاب والسنة.
وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام إنّ علي بن السري توفّي وأوصى إليّ ، فقال : رحمهالله قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : « أخرجه ، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل » ، قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله
__________________
(١) المختلف : ٥٠٨.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٦٥.
(٣) النهاية : ٦١١.
(٤) المهذب ٢ : ١٠٧.
(٥) السرائر : ٣٨٧.