فإن عيّن بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.
أما لو ردّه في موضع يمتنع فيه الرد ، فإن له تخصيص من شاء هبة ، ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية ، أولا اقبلها ، وما ادى معناه.
______________________________________________________
والمصنف ارتكب التوسع في ذلك ليس إلاّ.
قوله : ( فإن عيّن بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك ، أما لو ردّ في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة ).
أي : حيث كان رد الوصية يقتضي رجوع المال إلى التركة ، فإن عيّن الموصى له بالرد واحدا من الورثة ، قاصدا بذلك تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان للجميع ، لأن ردّه امتناع من تملكه فيبقى على ما كان عليه.
ولأنه لا يملك دفعه إلى الأجنبي ، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به ، بخلاف ما لو ردّ في موضع يمتنع فيه الرد ، لاستقرار ملكه عليه ، فإن له أن يخص به من شاء من الورثة وغيرهم ، لأنه ابتداء هبة وتمليك.
فلو قال : رددت هذه الوصية لفلان سئل عن مراده ، فإن قال : أردت تمليكه إياها فهي له هبة إن قبلها ، وان قال : أردت ردّها على جميع الورثة لرضى فلان فهي هبة للجميع إن قبلوا ، وإلاّ فإن قبل واحد فله حصته.
قوله : ( ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية ، أو لا أقبلها ، أو ما أدى معناه ).
مقتضى ذلك أن قصد الرد غير كاف في حصوله ، وهو صحيح ، كما أن إرادة القبول لا تكفي عنه. وكما أن إرادة الوصية لا تعدّ وصية. ووجهه : أن الأسباب من عقود وإيقاعات وفسوخ بوضع الشارع وتعيينه ، فلا بد لها من عبارة متواضع عليها يستدل بها على المراد.