ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة ، وتصدقوا بها ، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين ، فالعشرون للورثة لا للبائع.
______________________________________________________
به ، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ولو سلم فذلك أقرب إلى مراد الموصى ، وفي هذا الاحتمال قوة.
هذا إذا أوصى بالحج وإيقاع زيد إياه ، فإن أوصى بأن يحج زيد عنه فاحتمال البطلان حينئذ أقوى. والمتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره ، لأن تعذر مثل هذه الوصية لا يقتضي البطلان على ما سيأتي ، واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصى.
واحتمل شيخنا الشهيد في حواشيه تفصيلا حاصله : إنّه اما أن يعلم قصد الحج بالذات وكونه من المعين بالعرض ، أو بالعكس ، أو قصدهما معا ، أو يخفى القصد. ففي الأول والأخير يستأجر غيره تحصيلا للمقصود بالذات قطعا أو ظنا غالبا ، وفي الثاني تبطل الوصية ، وفي الثالث الوجهان.
وفيه نظر ، فإنه إن علم انه إنما أراد الحج من المعيّن ينبغي الجزم بالبطلان ، ولا أثر للذات ولا للعرض هنا ، وإن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين : الحج ، وكونه من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأول. وقد تردد المصنف في التذكرة في البطلان وعدمه (١) ، كما هنا ، واحتاط في التحرير باستئجار غير المعين (٢).
قوله : ( ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدّقوا بها ، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع ).
وذلك لحصول الغرض من الوصية ، وهو الصدقة بالقدر المعيّن ، فيكون الزائد من الثمن حقا للوارث.
وفصّل شيخنا الشهيد في حواشيه بما حاصله : إنه إن عين البائع وعلم منه قصد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٩٤.
(٢) التحرير : ٢٩٤.