ولو اوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه.
ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ ، ويدفع إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب.
______________________________________________________
نفعه بالثمن الزائد صحت الوصية ، وكان الزائد له. وإن علم قصد جودة الطعام وأن التعيين إنما كان لأجله كان الزائد للوارث ، وإلاّ فالوجهان.
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك ، إذ لا بحث مع العلم بالقصد بقرينة ونحوها ، ومع الجهل فيحتمل التصدق بالزائد ، لصيرورته متعلق الوصية فلا يعود إلى الوارث ، ولأن ذلك القدر الزائد من المال في حكم الموصى بالصدقة به ، لأنه لأنه عوضه ، فلا يعود إلى الوارث بحال. ووجوب شراء القدر المعين بالثمن المعين بارتفاع السوق ، لان فيه تنفيذا للوصية ، ولأنه بعد ارتفاع قيمته يكون أعز وجودا فيكون ارتفاع الفقراء به أكثر.
ويحتمل إن كان قد عين البائع الشراء منه بذلك القدر وإن لم تبلغه قيمة السوق لاحتمال إرادة نفعه بالزائدة ، خصوصا إذا كان صالحا ويحتمل البطلان في الزائد وهو أبعدها ، وليس القول بالتصدق بالزائد ، أو توقع الشراء بالقدر المعيّن بذلك البعيد.
ولو كان البائع معيّنا ، وهو ممن وقع الحث على الصدقة عليه فوجوب الشراء بجميع الثمن منه قريب.
قوله : ( ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع الغائب ).
أما الاجزاء فلحصول الغرض من الوصية ، واستشكل شيخنا الشهيد في بعض حواشيه الجواز في بعض الصور ، وذلك لأنه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير بالمال وتأخير للإخراج ، وإن اخرج قدر الثلث من بعض