وكذا الاشكال لو اوصى بشيء في وجه فتعذر صرفه فيه.
ولو اوصى له بعبد ، ولآخر بتمام الثلث صح. ولو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له ، فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكلمة والعبد صحيح ، بخلاف رخصه.
______________________________________________________
الورثة بعد الحكم بخروجه عنهم بالوصية يحتاج إلى دليل.
واعلم أن قوله : ( وإلاّ صرف إلى الورثة ) معناه : وإن لم يوجد إلى آخره. وينبغي أن يراد بعدم الوجدان : اليأس منه عادة ، فإنه لو رجي حصول الموصى به اتجه وجوب الصبر إلى حصوله.
قوله : ( وكذا الاشكال لو أوصى بشيء في وجه فتعذر صرفه فيه ).
وجه الاشكال معلوم مما سبق ، وينبغي أن يقال : إذا كانت الوصية لمحض جهة القربة لم يشترط فيها قبول ، فتكون متمحضة حقا للموصى ، فينبغي عدم البطلان بتعذر المصرف ، لانقطاع حق الورثة عنها فيصرف في وجوه البر.
وينبغي تحرّي أقرب الوجوه إلى الوصية ، بخلاف ما لو أوصى لزيد بكذا فلم يقبل. وينبغي أن يقال : إن لم يكن الغرض من الوصية القربة تبطل ، لتعذر المصرف وانتفاء ما يشبهه ، وإلاّ اتجه الصرف في وجوه البر.
قوله : ( ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح ، ولو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني ، ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه ).
أي : لو أوصى لزيد بعبد ، ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت