______________________________________________________
الوصية ، لوجود المقتضي ، وهو تناول دلائل الصحة لها وانتفاء المانع ، وحينئذ فيقوّم العبد يوم موت الموصي ، لأنه حال نفوذ الوصية ، ونظر إلى المال فإن خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد ، فإن بقي من الثلث شيء دفع إلى عمرو ، وإن لم يبق شيء بطلت الوصية الثانية ، إذ لا متعلق لها.
ولو ذهب من المال شيء قبل قبض الوارث فالنقص على الثاني ، لأن الوصية له بتكملة الثلث بعد الوصية الاولى ، فلا بد من إخراج الأولى أولا.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأن الموصي قصد عطية التكملة والعبد صحيح ، فإذا تجدد العيب كان ذلك نقصا في العين فلا بد من اعتبار الناقص مع الباقي كما لو تلف بعض العين الموصى بها وللآخر بتمام الثلث ، بخلاف ما لو حدث نقص في قيمة العبد باعتبار السوق والعين بحالها ، فإنه لا يقوّم بقيمة وقت الوصية ، فلو كانت تساوي مائة عند الوصية وباقي المال خمسمائة فرجعت قيمة السوق إلى خمسين ، فإن تتمة الثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، ولو كان النقص المذكور بالعيب فالقيمة مائة لا غير.
والفرق إن العيب نقص محسوس ، له حصة من الثمن ، ولهذا ضمنه الغاصب ويثبت أرشه للمشتري على البائع ، وليس كذلك رخص السوق ، لأن العين بحالها ، والثلث إنما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصي.
واعلم أن تقييد حدوث العيب في العبد بكونه قبل تسليمه إلى الموصى له لا محصل له ، لأن الحكم المذكور ثابت سواء كان قبل التسليم أو بعده.
فإن قيل : إنما قيّد به باعتبار النقص برخص السوق ، فإنه لو حصل بعد تسليم العبد إلى الموصى له لكان المعتبر قيمته عند التسليم ، ولم يلتفت إلى ما يتجدد بعد ذلك.
قلنا : فالواجب حينئذ أن يقيّد بكون ذلك قبل موت الموصي ، إذ لو كان بعده