ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته ، واعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح. ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية.
______________________________________________________
لم يؤثر ، لأن القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له حين الموت ، والرد كاشف عن دخوله في ملك الوارث ، فلا أثر لما يتجدد من نقص السوق بعد الموت. فلو قال : ولو حدث عيب في العبد فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ـ سواء كان ذلك قبل موت الموصي أو بعده بخلاف رخصه ـ لكان أولى.
قوله : ( ولو مات العبد قبل موت الموصي بطلت وصيته وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح ).
أما بطلان الوصية فلفوات متعلقها ، وأما إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبد ، فلأن له تكملة الثلث ، ولا يسقط بموت العبد ، لكن متى تعتبر قيمته؟
قال في التذكرة : إنّ جميع أمواله تقوّم حال موت الموصي بدون العبد ، ثم يقوّم العبد لو كان حيا ، فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني (١). وظاهره انه يقوّم العبد لو كان حيا وقت الموت ، لأنه وقت انتقال التركة.
فإن قيل : ينبغي أن يقوم مقدر الحياة عند قبض الوارث التركة ، لأن المعتبر أقل الأمرين من وقت الموت إلى القبض.
قلنا : إنما اعتبر أقل الأمرين من الموت إلى القبض ، لإمكان عروض تلف أو نقص وذلك منتف بالنسبة إلى التالف ، مع أن هذا ممكن لأصالة براءة ذمة الوارث من إيجاب الزائد ، ولإمكان حدوث النقص.
قوله : ( ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية ).
وذلك لانتفاء متعلقها ، إذ لا وجود له.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٢.