ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال ، لأنا نعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه ، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه ، وكذا لو ملكه بالإرث. أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الأقوى.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال ، لأنا نعتبر من الثلث ما يخرج عن ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه ، وكذا لو ملكه بالإرث ).
لو قبل المريض الوصية بمن يعتق عليه صح ذلك وعتق عليه ، وهل يحسب عليه من الثلث؟
ذكر فيه المصنف في التذكرة احتمالين (١) ونقلهما عن الشافعية وجهين ، وذكر فيما لو ورثه فعتق وجهين (٢) ، إلاّ أنه على احتسابه من الثلث في الإرث يحتسب منه في قبول الهبة والوصية بطريق أولى ، لانتفاء قصد التملك في الإرث ، وحصول الملك والعتق فيه قهرا. بخلاف قبول الهبة ، لثبوت قصد التملك المعقب حصوله للعتق ، فجرى مجرى ما لو أعتق ، وعلى احتسابه من الأصل في الإرث يجيء في الهبة والوصية وجهان.
ولا ريب ان القول باحتسابه من الثلث في الجميع ضعيف ، لأن المريض لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا له ، وإنما قبل الوصية والهبة فانعتق تبعا للملك.
قوله : ( أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨٩.