وإن اوصى بمثل نصيب واحد معيّن ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة اعطي الثلث. فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه ، فإن أجاز فله نصف التركة ، وإن ردّ فله الثلث ،
______________________________________________________
لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له ، وهو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها ، ولأصالة بقاء مال الميت على الوارث ، ويلوح من التحرير اختيار الأول.
واعلم أن هذه وأشباهها من المسائل الدورية.
لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية ، ومعرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث. وطريق التخلص بالجبر أن يقال : إنّ التركة مال إلاّ نصيبا يعدل نصيبين ، مثلا فبعد الجبر والمقابلة تكون التركة تعدل ثلاثة أنصبة فالنصيب هو الثلث ، إلاّ أن هذه المقدمات لظهورها وسرعة انتقال الذهن إلى النتيجة لم يعرجوا عليها.
واعلم أن قوله : ( فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ) يراد به تصحيح الفريضة أو لا ، ثم زيادة قدر نصيب الموصى بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى له.
وأراد بقوله : ( وأطلق ) : عدم تعيين الوارث الموصى بمثل نصيبه.
قوله : ( وإن أوصى بمثل نصيب واحد معيّن فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ).
الكلام في الوصية بمثل نصيب المعين كالكلام في الوصية بمثل نصيب واحد منهم من غير تعيين.
قوله : ( فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة ).
هذا الحكم شامل للوصية بمثل نصيب واحد من غير تعيين ومع التعيين.