ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة ، فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت ، وللزوجة سهم واحد. ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع ولو كنّ الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
وكذا لو كان مع الزوجات ابن ، واوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ، ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، نضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع ).
هذا هو الصواب ، وقال الشيخ رحمهالله إنّ له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر ، وكذا للبنت والزوجة سهمان (١). وهو سهو ظاهر ، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة ، ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفّرا عليها.
والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة ، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه ، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق ، وهو تصحيح مسألة الفريضة ، وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.
وقال في الصورة الثانية : إنّ للزوجة سهما من ثمانية ، وللموصى له سهم ، وللبنت ستة أسهم (٢). وهو ايضا سهو لمثل ما قلناه وهو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٦.
(٢) المبسوط ٤ : ٦.