ولو اوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف الى المثل.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف الى المثل ).
وجه البطلان : إنّه قد أوصى له بما هو حق الابن ، فكان كما لو قال : بدار ابني.
ولأن صحتها موقوفة على بطلانها ، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية ، لأن الابن لا يملك الموصى به ، ولأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين ، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها ، إذ لا يملك الموصى به ، وكذا إن لم يثبت ، لانتفاء متعلق الوصية ، وفي الكل نظر :
أما الأول : فللفرق بين ما إذا أوصى بدار ابنه التي لا حق فيها ، وبين ما إذا أوصى بما هو ملكه في وقت الوصية ، وقد تعلق حق ابنه به بكونه نصيبا له بعد الموت.
وأما الثاني : فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، إذ المراد : الوصية بما هو نصيب للابن لو لا الوصية ، ومثله آت في الثالث. والقول بالبطلان اختيار الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، والمصنف في المختلف (٣).
ووجه صرفها إلى المثل : إنّ اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة ، ونقل المصنف في المختلف هذا القول عن بعض علمائنا (٤).
والجواب : إنّ الأصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن ، وهو هنا ممكن ، وبطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة ووجوب صرفه إلى المجاز.
ولقائل أن يقول : إن هنا احتمالا ثالثا ، وهو الحكم بالصحة ، على أن الوصية
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٧.
(٢) الخلاف ٢ : ١٧٧ مسألة ٤ كتاب الوصايا.
(٣) المختلف : ٥٠١.
(٤) المختلف : ٥٠١.