وإلاّ ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية.
______________________________________________________
هذه هي الصورة الثانية ، وهي ما إذا انكسر الباقي على الورثة ولم يكن بينه وبين مسألتهم وفق ، بل كانا متباينين ، فالضمير في قول المصنف : ( إن لم يكن بينهما وفق ) يجب عوده إلى الباقي وهو المنكسر ، فإنه مرجع ضمير الفاعل في ( انكسر ). وإلى مسألة الورثة ، فإن اللذين يعتبر الوفق وعدمه بينهما هذان دون المسألتين ، وإن كانت العبارة لا تؤدي المراد على وجه جلي ، مثاله : أن يوصي بثلث تركته وله ابن وبنت ، فإن الباقي بعد الثلث اثنان لا ينقسم على مسألة الورثة فإنها ثلاثة وتباينها ، فتضرب إحدى المسألتين في الأخرى تبلغ تسعة ومنها يصح.
قوله : ( وإلاّ ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية ).
أي : وإن لم يكن كذلك ، بأن كان بين الباقي من فريضة الوصية وبين فريضة الورثة ، وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية ، فما ارتفع فهو الفريضة للكل ، فهنا صورتان أخريان :
إحداهما : أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأخص ، كما لو أوصى بالسبع وله ابن وبنتان ، فإن فريضة الوصية سبعة والباقي ـ وهو ستة ـ لا تنقسم على الورثة ، وبينه وبين فريضتهم ـ وهي أربعة ـ توافق بالنصف ، فتضرب اثنين ـ وهو جزء الوفق من فريضة الورثة ـ في فريضة الوصية تبلغ أربعة عشر ، للموصى له اثنان وللابن ستة ولكل بنت ثلاثة.
الثانية : أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأعم ، بأن يكونا متداخلين ، كما لو أوصى بالربع وله ابنان وبنتان فإن فريضتهم وهي ستة ، وإن كان بينها وبين الثلاثة تداخل ، إلاّ أنهما مع ذلك متوافقان بالثلث ، فتضرب اثنين ـ هما ثلث فريضة الورثة ـ في أربعة تبلغ ثمانية ، ربعها اثنان للموصى له ، ولكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم.