وإن شئت صححت فريضة الورثة ، ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله ، وانظر إلى نسبته إلى ما بقي ، وزده على سهام الورثة بمثل تلك النسبة ، فما بلغ صحت منه المسألتان.
فلو اوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة ، سهم للموصى له ، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف ، تضرب جزء الوفق من فريضتهم ـ وهو ثلاثة ـ في فريضة الوصية تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة.
______________________________________________________
قوله : ( وإن شئت صححت فريضة الورثة ، ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة ، فما بلغ صحت منه المسألتان ).
هذا طريق ثان لاستخراج الوصية بالجزء المعلوم ، وتحقيقه : أن تصحح مسألة الورثة بحيث تنقسم على جميعهم ، وتنظر الى مخرج الجزء الذي هو الوصية ، فتخرج الجزء منه ، وهو المراد بقوله : ( ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله ) ، وأراد بـ ( أصله ) ما هو مخرجه. ثم أنسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده ، فتأخذ بمثل هذه النسبة من فريضة الورثة وتزيده عليها ، فما بلغ صحت منه المسألتان.
فإذا أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ففريضة الورثة من ستة ، ومخرج الجزء أربعة والباقي بعده ثلاثة ، انسبه إليها يكون ثلثها ، زد على الستة ـ التي هي فريضة الورثة ـ ثلثها تبلغ ثمانية ، للموصى له اثنان ، وكذا لكل ابن ، ولكل بنت سهم.
قوله : ( ولو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة ، سهم للموصى له ، ويبقى اثنان للورثة ، ويوافق الفريضة في النصف ، يضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة ).
هذا مثال للعمل بالطريق الأول ، حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة