وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية ـ وهو ثلث ـ يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية وهو واحد ، وتنسبه الى ما بقي وهو سهمان ، فإذا هو مثل نصفه ، تزيد على فريضة الورثة ـ وهو ستة ـ مثل نصفه يصير تسعة.
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام ، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث ، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة ، وللأخوات اثنا عشر ، وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، وليس للتسعة نصف ، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر ، فتزيد
______________________________________________________
الوصية موافقا لفريضتهم ، وقد مرّ في كلامنا مثال جميع الصور.
قوله : ( وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية ـ وهو ثلث ـ يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية ـ وهو واحد ـ وتنسبه إلى ما بقي ـ وهو سهمان ـ فإذا هو مثل نصفه ، وتزيد على فريضة الورثة ـ وهو ستة ـ مثل نصفه يصير تسعة ).
هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور ، وعلى هذا فقس.
قوله : ( ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام ، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية ـ وهو الثلث ـ يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة ، لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر ،