ولو أوصى بجزء من حصة وارث معيّن خاصة فهنا احتمالات :
أ : وحدة الوصية.
ب : تعددها مرتبا مقدّمات للوارث الآخر.
______________________________________________________
معلوم ... ) ومعناه : إنّ حكم الوصية بمثل نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت الى آخره حكم الوصية بجزء معلوم ، فيكون طريقان في تصحيح مسألة الجزء جاريين في تصحيح مسألة النصيبين فصاعدا ، وهذا الاحتمال هو المتبادر إلى الفهم بسبب القرب وشدة بعد الأول وبعد العهد به.
والمعنى يشهد للأول ، فإن استعمال الطريقين في الوصية بمثل نصيب ابنين إنما يكون بارتكاب تأويل ، وذلك لأنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنين وله معهما بنتان :
فعلى الطريق الأول : مسألة الوصية من خمسة ، لأن الوصية في تأويل الوصية بالخمسين ، إذ الموصى له في تقدير ابنين ، والبنتان في تقدير ابن ، ونصيب الورثة هو ثلاثة لا ينقسم على فريضتهم ـ وهي ستة ـ ويوافقها بالثلث ، فتضرب ثلث فريضة الورثة ـ وهو اثنان ـ في خمسة ـ وهي فريضة الوصية ـ تبلغ عشرة ، للموصى له أربعة.
وعلى الطريق الثاني حيث أن الوصية في التأويل بالخمسين أخذنا المخرج ـ وهو خمسة ـ وأسقطنا منه الجزء ـ وهو اثنان ـ ونسبتهما إلى ما بقي أنهما ثلثان فنزيد ثلثي فريضة الورثة عليها تبلغ عشرة.
ويشهد للأول أيضا أنه لو أريد الثاني لقيل : وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابن أو ابنين أو أكثر ، إذ لا مزية للابنين فما زاد في ذلك على الابن الواحد.
والحق أن كلا من الاحتمالين لا يخلو من شيء ، فإن عود الإشارة إلى ما بلغ ـ بعد العهد به هذه المرتبة مما لا يكاد يتفطن به ـ يقتضي بعد الأول وعدم لصوق الثاني بالمقام ، وتفاضل المعنيين يقتضي بعد الثاني ، ومع هذا فالأول ألصق وأشد ربطا.
قوله : ( ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات :
الأول : وحدة الوصية ، الثاني : تعددها مرتبا مقدمات للوارث الآخر ، الثالث :