______________________________________________________
معا من لفظ واحد ، غاية ما في الباب ان إحداهما استفيدت بالمطابقة والأخرى بالالتزام ، وتبعية إحداهما للأخرى لا يقتضي تقديمها في الزمان ، ولو سلم فلكل منهما سبب يقتضي التقديم فيتساقطان.
وفيه نظر ، فإنه إن تم تعدد الوصية فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة للوارث ، وذلك هو التقديم. إذا تقرر ذلك فلا يخلو اما أن يجيز الوارث الموصى بجزء من حصته أم لا ، فإن أجاز دفعت الوصية إلى الموصى له ، وإن لم يجز فعلى احتمال اتحاد الوصية تبطل فيما زاد على ثلث نصيب الوارث ، ويدفع الى الموصى له ثلث النصيب. وعلى التعدد والزيادة على الثلث تبطل فيما زاد عليه ، ويؤخذ الثلث ثم يقسّم الباقي على الورثة ، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب حال الوصية ، فعلى تقديم الوارث يوفر عليه نصيبه ، وعلى تقديم الأجنبي توفر عليه الوصية له ، وعلى عدم التقديم يحتمل التسوية والتقسيط بالنسبة.
هذا هو الأصل وفي بعض أحكامه نظر ، فإن توفير الوصية على الأجنبي مع عدم اجازة الوارث الموصى بالجزء من نصيبه ، بحيث يدفع إليه من نصيب الآخر فيه تبديل للوصية ، وذلك باطل ، ومنه يظهر بطلان التقديم للأجنبي ، لأنه خلاف صريح الوصية ، وكذا يلزم ذلك من التسوية أو التقسيط على الاحتمال الرابع.
وفي نظم عبارة المصنف نظر أيضا ، فإن قوله : ( فيخرج الثلث ... ) ليس تفريعا على جميع الاحتمالات المذكورة ، لبطلانه على تقدير اتحاد الوصية ، لأن الجزء الموصى به دون الثلث على ما فرضه المصنف في باقي كلامه ، فكيف يخرج الثلث؟
على أن الأصل أعم مما ذكره ، فيتناول الجزء القليل وغيره فلا يستقيم إطلاق الثلث ، اللهم إلاّ أن يقال : حكمه بإخراج الثلث دليل على أن الوصية زائدة عليه ، فيكون ذلك كالقرينة على التقييد. لكن قوله : ( ويقسط الثلث .. ) لا ينطبق على الأول أصلا إذ لا يكون إلاّ على تقدير تعدد الوصية ، وكما لا يكون تفريعا على الجميع لا