ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدم ، وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ مائة وسبعة عشر ،
______________________________________________________
الابنين وفي كيفية قسمة الثلث الذي نفذت فيه الوصيتان بين الابن الموفر والأجنبي احتمالان ، ذكرهما المصنف وذكر وجه كل منهما :
أحدهما : التقسيط أخماسا ، وذلك لأن وصية الأجنبي بالربع ، لأنها نصف نصيب الابن ، ووصية الابن بتكملة النصف وذلك سدس ، لاستحقاقه الثلث بالإرث ، والمخرج المشترك للربع والسدس هو اثنا عشر ومجموعهما خمسة منها فيجب أن يقسط الثلث عليها ليصيب كل واحد بنسبة استحقاقه ويدخل عليه النقص بالنسبة ، وهكذا شأن الحقوق إذا اجتمعت وضاق عنها متعلقها ، سواء الوصايا وغيرها. ويصح من خمسة عشر ، لأن مخرج الثلث ثلاثة نضربه في خمسة تبلغ ذلك.
الثاني : التسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم من الإرث بعد الوصية يجب أن يحصل للآخر مثله بالإرث ، لما سبق من استوائهما في السبب ، وما زاد على ذلك فهو وصية بين الموفر والموصى له الأجنبي فيتساويان فيه ، لأن كلما يأخذه الموصى له الأجنبي من نصيب المزاحم فللموفر مثله بالوصية. وفيه منع ، بل ذلك محل النزاع ، فإن تمّ هذا الوجه صحت من ستة ، لوجوب انقسام الثلث قسمين.
والحق أن هذا الاحتمال الأخير بعيد جدا ، بل لا وجه له وإن حكى الشارح عن المصنف تحسينه (١) ، بل على احتمال تعدد الوصية لا يتجه إلاّ الاحتمال الرابع ، وعلى الرابع لا يتجه إلاّ التقسيط أخماسا.
قوله : ( ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت ، فعلى الثلاثة الأول كما تقدم ، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٤٦.